السيد محمد الصدر
44
فقه العشائر
س 3 : - إذا تدخل شخص في تحديد الدية ماذا يترتب عليه . علماً انه غير عالم بمقدار الدية الشرعية وكذا المجني عليه وذويه . بسمه تعالى : لا يحق لأحد ذلك « 1 » . ويجب إعلام المجني عليه أو الورثة بمقدار الدية الشرعية « 2 » ويطلب منه التنازل برضاه . فإن لم يرض أو كان في الورثة قاصرون لم يجز وإذا حصل غير ذلك جهلا ضمن الباقي لأولياء المجني عليه . س 4 : - هل يتساوى الرجل والمرأة في قيمة الدية . بسمه تعالى : المرأة تساوي الرجل إلى حد الثلث فإذا زادت فدية المرأة نصف دية الرجل « 3 » وهذا منطبق طبعاً على دية القتل .
--> ( 1 ) أي لا يجوز لأي فرد عالم أو غير عالم تحديد الدية زيادة أو نقصان عن الدية الشرعية فيكون ذلك تعدي على حدود الله ولكن يجوز له ذكر الدية الشرعية كما في الجواب ويطلب من المجني عليه أو الورثة التنازل إلى المقدار المجعول بينهما مع مراعاة الرضا في ذلك وعدم وجود قاصرين من الورثة . / الناشر ( 2 ) مقدار الدية الشرعية كما هو موضح في تعليقة رقم ( 7 ) ص 22 فراجع . . . ( 3 ) يقتص للمرأة من الرجل في الطرف من غير رد حتى تبلغ دية الطرف ثلث دية الحر فصاعدا فتصير على النصف . أي نصف دية الرجل . وكذا البحث في الجراح يتساويان فيها وقصاصا مالم تبلغ دية المرأة ثلث دية الرجل . فإذا بلغته ردت المرأة إلى النصف . ومستند التفصيل - أي ان المرأة تعاقل الرجل إلى الثلث فإذا بلغته ردت إلى النصف - أخبار كثيرة منها : صحيحة أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها ؟ قال : عشر من الإبل . قلت : قطع